الشيخ مشكور الحلاوي النجفي
40
منجزات المريض
نفوذها من أصل المال مطلقا ، أو نفوذها من الثلث لا غير إلَّا مع الإجازة من الورثة : وتفصيل القول في ذلك : هو أنه قد قيل بأنها تنفذ من أصل المال مطلقا كالمنجّزات الغير التبرعية ، وهو المحكي عن الكليني في الكافي « 1 » ، والصدوق في الفقيه « 2 » ، والشيخ المفيد في المقنعة « 3 » ، والشيخ في النهاية « 4 » . وظاهر التهذيب « 5 » ، والمرتضى « 6 » ، وابن البراج « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، وابن إدريس « 9 » . وحكي أيضا عن ابن حمزة « 10 » ، وتبعهم في ذلك جماعة من المتأخرين « 11 » منهم : يحيى بن سعيد « 12 » ، والآبي « 13 » ، والمحقق الأردبيلي « 14 » ، والحر العاملي « 15 » ، والخراساني في الكفاية « 16 » ، والفاضل البحراني في الحدائق « 17 » ،
--> « 1 » الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا . « 2 » الفقيه 4 : 149 باب 97 . « 3 » المقنعة : 101 . « 4 » النهاية : 608 . « 5 » التهذيب 9 : 201 . « 6 » الانتصار : 309 . « 7 » المهذّب 2 : 105 . « 8 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 . « 9 » السرائر : 385 . « 10 » الوسيلة : 375 . « 11 » في « م » من المتأخرين جماعة . « 12 » الجامع للشرائع : 500 . « 13 » كشف الرموز 2 : 90 . « 14 » زبدة البيان : 468 . « 15 » بداية الهداية 2 : 192 . « 16 » الكفاية : 151 . « 17 » الحدائق 22 : 418 .